الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٦٣
٤ - الأكل إجابة لدعوة المؤمن: تستحب إجابة دعوة المؤمن إذا دعا إلى الطعام، فعن النبي (صلى الله عليه وآله): " لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته... " [١].
وورد: " إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه " [٢].
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإن ذلك من الدين " [٣] و " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيب الدعوة " [٤].
بل تستحب الإجابة وإن كان المدعو صائما ندبا، فإن إفطاره عنده أفضل من صيامه، كما تقدم بيانه في عنوان " إفطار ".
٥ - الأكل مع الضيف ومؤاكلته: ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه وأن يكون أول من يضع يده وآخر من يرفعها [٥].
٦ - الأكل باليمين: يستحب الأكل باليمين مع الاختيار، لاستحباب التيامن [١]، بل قال الصادق (عليه السلام): " لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع " [٢].
٧ - مدح أكل بعض المأكولات: ورد في الروايات مدح أكل بعض الأشياء، ليس هنا موضع ذكرها، فلتراجع المطولات [٣].
وهناك موارد أخرى نشير إليها في آداب الأكل.
ثالثا - الأكل المحرم: ١ - أكل المحرمات: يحرم أكل المحرمات، سواء كانت محرمة بالذات كالميتات، والمسكرات، والعذرات، ولحم الخنزير ونحوها، أو بالعرض كالحيوان الجلال، والطعام أو الشراب الذي تنجس بإحدى الأعيان النجسة، ونحو ذلك.
وقد تقدم الكلام عن ذلك بالتفصيل في العنوانين: " أشربة "، و " أطعمة ".
٢ - أكل مال الغير: يحرم أكل مال الغير من دون إذنه ولا إذن
[١] الوسائل ٢٤: ٢٦٨، الباب ١٥ من أبواب آداب
المائدة، الحديث الأول.
[٢] الوسائل ٢٤: ٢٦٩، الباب ١٦ من أبواب آداب
المائدة، الحديث الأول.
[٣] المصدر المتقدم: ٢٦٩، الحديث ٢.
[٤] المصدر المتقدم: ٢٧٠، الحديث ٦، وانظر الجواهر
٣٦: ٤٧٢ - ٤٧٣.
[٥] انظر: الوسائل ٢٤: ٣٢٠، الباب ٤١ من أبواب آداب
المائدة، والجواهر ٣٦: ٤٧٥.
[١] انظر الجواهر ٣٦: ٤٥٤.
[٢] الوسائل ٢٤: ٢٥٨، الباب ١٠ من أبواب آداب
المائدة، الحديث ٣.
[٣] انظر: الجواهر ٣٦: ٤٧٩ - ٥٠٥، والدروس ٣: ٣٥ - ٤٨.