الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٢
تكون محرمة أو واجبة أو مكروهة لعناوين طارئة، كالإعانة على الإثم، أو إنقاذ نفس محترمة، ونحو ذلك.
وسوف يأتي تفصيل ذلك كله من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي والأحكام في عنوان " عارية " إن شاء الله تعالى.
إعالة لغة: تأتي على معان: ١ - الجور والميل، يقال: أعال في الحكم، أي جار ولم يعدل.
٢ - كثرة العيال، يقال: أعال، إذا كثر عياله.
٣ - الإنفاق على العيال والقيام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء ونحو ذلك.
٤ - قصور التركة عن سهام الورثة، وهو المعبر عنه ب " العول " [١].
اصطلاحا: استعملها الفقهاء في المعاني المتقدمة نفسها.
الأحكام: سوف يأتي الكلام عن حكم الإعالة بمعانيها المتقدمة في مواضعه المناسبة إن شاء الله تعالى.
فيأتي ما يناسب الأول في العناوين: " حكم " و " عدل " و " جور " و " ظلم "، والثاني في عنوان " عيال "، والثالث في العنوانين: " إنفاق " و " نفقة "، والرابع في " عول "، وقد تقدم إجمالا في " إرث " أيضا.
إعانة لغة: بمعنى المساعدة، يقال: أعانه على الشئ إعانة، أي ساعده مساعدة [١].
اصطلاحا: استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: يختلف حكم الإعانة باختلاف الموارد، فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، أو مكروهة، أو محرمة، أو مباحة.
الإعانة الواجبة: تجب الإعانة إذا توقف عليها إنقاذ نفس محترمة، أو حيوان محترم، أو مال محترم.
[١] انظر: الصحاح، والنهاية (لابن الأثير)، ومجمع
البحرين: " عول ".
[١] المعجم الوسيط: " عون ".