الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٢
اللغويين: هو الغراب الكبير. وعلى رأي المشهور من فقهائنا ورأي بعض آخرين: هو الغراب الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي الزاغ.
٢ - الاختلاف في حكم الغراب: اختلف الفقهاء في حكم أكل الغراب على أقوال: الأول - القول بالتحريم مطلقا: فلا فرق - بناء على هذا القول - بين أقسام الغراب في الحكم، فيحرم جميعها.
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في الخلاف [١]، وتبعه العلامة في المختلف [٢]، وولده في الإيضاح [٣]، والفاضل المقداد [٤]، والشهيد الثاني في الروضة [٥] - وربما يظهر منه ذلك في المسالك [٦] أيضا - وصاحب الرياض [٧]، وصاحب الجواهر [٨]، والسادة: الحكيم [٩]، والخوئي [١]، والخميني [٢].
الثاني - القول بالحلية مطلقا، لكن على كراهة: وهنا لا يفرق بين أقسام الغراب في الحلية أيضا.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية [٣] والاستبصار [٤]، وتبعه القاضي [٥] والمحقق الحلي في المختصر [٦]، والعلامة في التبصرة [٧]، وربما يظهر من الشهيد في الدروس [٨]، وهو الظاهر من الأردبيلي [٩]، وصرح به السبزواري [١٠].
الثالث - القول بالتفصيل: والمفصلون على أنحاء: فبعضهم فصل بين الزاغ - وهو غراب الزرع - وغيره، فقال بحلية الزاغ وحرمة غيره.
[١] الخلاف ٦: ٨٥.
[٢] المختلف ٨: ٢٨٧ - ٢٨٩.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ١٤٧.
[٤] التنقيح الرائع ٤: ٤٠.
[٥] الروضة البهية ٧: ٢٧٧.
[٦] المسالك ١٢: ٣٩.
[٧] الرياض (الحجرية) ٢: ٢٨٤.
[٨] الجواهر ٣٦: ٣٠٤.
[٩] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٣٧٣، كتاب
الأطعمة والأشربة، المبحث الثالث، المسألة ١٢.
[١] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٣٤٦، كتاب
الأطعمة والأشربة، القسم الثالث، المسألة ١٦٨٩.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ١٣٩، كتاب الأطعمة والأشربة،
القول في الحيوان، المسألة ٧.
[٣] النهاية: ٥٧٧.
[٤] الاستبصار ٤: ٦٦.
[٥] المهذب ٢: ٤٢٩.
[٦] المختصر النافع: ٢٥٢.
[٧] تبصرة المتعلمين: ١٦٤.
[٨] الدروس ٣: ١٠ - ١١.
[٩] مجمع الفائدة ١١: ١٧١ - ١٧٣.
[١٠] كفاية الأحكام: ٢٤٩.