الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٦٥
الليلة الرابعة، لأن اليوم يلحظ مع الليلة المقبلة له [١].
وإذا نذر الاعتكاف واشترط فيه التتابع لفظا أو معنى، وجب عليه مراعاة التتابع.
والمراد من الاشتراط اللفظي: التصريح به في النذر، ومن الاشتراط المعنوي: أن يدل عليه العقد بالالتزام، كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان، فإن لازمه التتابع في اعتكافه، لأن الشهر يدل على مجموعة الأيام الواقعة بين الهلالين.
وإن لم يشترط التتابع، لم يجب عليه ذلك، لكن يعتكف ثلاثة ثلاثة، لأنه لا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، فإن بقي أقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، ويجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة، هذا على المشهور [٢].
لكن نقل عن بعضهم عدم وجوب الإكمال، لأن بالنذر يصير مجموعة واحدة [٣].
٧ - إذن من له الولاية على المنع: تتوقف صحة الاعتكاف على إذن الزوج وإذن السيد، لأن الاعتكاف مناف لحق الزوج في الاستمتاع، وحق السيد في الاستخدام. ولو أذن الزوج أو السيد فله المنع منه قبل التلبس أو بعده ما لم يصل إلى حد الوجوب - على ما مضى من تفصيل الآراء فيه - فإذا وصل إليه، فلا أثر للنهي حينئذ [١].
وعلل لزوم إذن الزوج بتعليلات أخرى، من قبيل: حرمة اللبث خارج البيت على الزوجة دون إذن الزوج، وعدم صحة الصوم المندوب دون إذن الزوج، بناء على القول به، ونحوها.
ولذلك لو أذن في خروجها من البيت لكن نهى عن خصوص الاعتكاف لم يؤثر نهيه بناء على بعض الآراء، لعدم الدليل على لزوم إطاعة الزوج في غير ما ينافي حق الاستمتاع [٢].
وذكر الشهيد في الدروس الولد مع الزوجة والمملوك، واستقرب لزوم إذن الأجير والضيف أيضا [٣].
أما بالنسبة إلى الولد والضيف، فإن وقع الاعتكاف في صوم مندوب، فقد بناه الشهيد الثاني [٤] وسبطه صاحب المدارك [٥] وبعض من
[١] نقله صاحب المدارك عن بعض الأصحاب، ثم قال:
" وهو بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ". انظر المدارك
٦: ٣١٧.
[٢] انظر: المسالك ٢: ٩٧، والمدارك ٦: ٣٢٠، والجواهر
١٧: ١٦٩ - ١٧٠.
[٣] انظر: الروضة البهية ٢: ١٥٤، ومجمع الفائدة ٥: ٣٧٠
- ٣٧١، والمستمسك ٨: ٥٦٦، ومستند العروة
(الصوم) ٢: ٤٠٢، ومتنهما العروة الوثقى.
[١] انظر: التذكرة ٦: ٢٥٠ - ٢٥١، والمسالك ٢: ١٠٠،
والمدارك ٦: ٣٢٦ - ٣٢٧، والجواهر ١٧: ١٧٥.
[٢] انظر: المستمسك ٨: ٥٥٠، ومستند العروة (الصوم)
٢: ٣٦١ - ٣٦٢.
[٣] الدروس ١: ٢٩٨.
[٤] المسالك ٢: ١٠٠.
[٥] المدارك ٦: ٣٢٦.