الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣١
فيجبر المالك - لو لم يجد ما ينفق على الحيوان - على إرسال الحيوان للرعي أو إجارته وإنفاق الأجرة عليه، أو تذكيته، أو بيعه [١].
ويراجع تفصيل ما تقدم في عنوان " نفقة ".
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - التيمم: مسوغات التيمم.
ب - التكفين: كفن الزوجة.
٢ - كتاب الصلاة: صلاة الخوف، بمناسبة خوف المستدين وهروبه.
٣ - كتاب الزكاة: أ - إذا كانت العين الزكوية دينا.
ب - إذا كانت العين الزكوية رهنا.
ج - دفع الزكاة للمعسر ثم تبين يساره.
د - سقوط زكاة الفطرة عن المعسر.
٤ - كتاب الحج: أ - الاستطاعة وما يرتبط بها.
ب - الهدي.
ج - الكفارات وما يناسبها.
٥ - كتاب الكفارات.
٦ - كتاب الدين.
٧ - كتاب الحجر.
٨ - كتاب المفلس.
٩ - كتاب النكاح: أ - الكفاءة.
ب - النفقة.
١٠ - كتاب اليمين.
١١ - كتاب النذر.
وكتب أخرى: مثل: كتاب الشفعة والجهاد والشهادات وغيرها.
أعضاء لغة: جمع عضو، وهو جزء من مجموع الجسد، كاليد والرجل والاذن [١].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه، لكن قد تضاف كلمة " الأعضاء " إلى غيرها، أو تقع موصوفة فتكتسب معنى خاصا، مثل: ١ - الأعضاء الثلاثة، وهي: الرأس والرقبة، والطرف الأيمن، والطرف الأيسر من البدن، فهذه هي الأطراف الثلاثة في الغسل [٢]، وربما يطلق عليها أعضاء الغسل أيضا.
راجع: غسل.
[١] انظر: كشف اللثام ٧: ٦١١ - ٦١٢، والجواهر ٣١:
٣٩٥ - ٣٩٦.
[١] المعجم الوسيط: " عضو ".
[٢] انظر الجواهر ٣: ٨٩ و ٩٢.