الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٧
في تفسيرها تبعا لاختلاف اللغويين في ذلك. ففي الصحاح: " الإنفحة... كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش " [١]. وفي القاموس: " الإنفحة... شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي، فهو كرش " [٢]. وجاء في المعجم الوسيط: " الإنفحة... جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوها "، وجاء فيه أيضا: " الإنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تجبن اللبن " [٣].
٣ - اللبن: اختلف الفقهاء في حكم اللبن المستخرج من ثدي الحيوان الميت، ولهم فيه أقوال ثلاثة: أ - الحلية: ذهب إليه المشايخ الثلاثة: الصدوق [٤]، والمفيد [٥]، والطوسي [٦]، وتبعهم القاضي [٧]، وابن حمزة [١]، وابن سعيد [٢]، والشهيد الأول في الدروس [٣]، والأردبيلي [٤]، والسبزواري [٥]، وصاحب الحدائق [٦]، والنراقي [٧]، وصاحب الجواهر [٨]، والإمام الخميني [٩] وغيرهم.
وهو الظاهر من الشهيد الثاني [١٠]، وسبطه صاحب المدارك [١١]، والإصفهاني [١٢]، حيث ذكروا أدلة الطرفين واستضعفوا دليل التحريم.
واستثنى السيدان: الحكيم [١٣] والخوئي [١٤]
[١] الصحاح: " نفح ".
[٢] القاموس المحيط: " نفح ".
[٣] المعجم الوسيط: " نفح ".
[٤] الهداية: ٧٩.
[٥] المقنعة: ٥٨٣.
[٦] النهاية: ٥٨٥.
[٧] المهذب ٢: ٤٤١.
[١] الوسيلة: ٣٦١ - ٣٦٢.
[٢] الجامع للشرائع: ٣٩٠.
[٣] الدروس ٣: ١٥.
[٤] مجمع الفائدة ١١: ٢٦٩ - ٢٧٠.
[٥] كفاية الأحكام: ٢٥٠.
[٦] الحدائق ٥: ٩٣.
[٧] مستند الشيعة ١٥: ١٣١.
[٨] الجواهر ٥: ٣٢٨ - ٣٣٠.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ١٤٣، كتاب الأطعمة القول في
الحيوان، المسألة ٣٥.
[١٠] المسالك ١٢: ٥٦.
[١١] المدارك ٢: ٢٧٤.
[١٢] كشف اللثام (الحجرية) ٢: ٢٦٥.
[١٣] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ١٤٦، كتاب
الطهارة، المبحث السادس، الفصل الأول، المسألة ٤،
و ٢: ٣٧٤، كتاب الأطعمة، الرابع في الجامد، المسألة ١٤.
[١٤] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ١٠٧، كتاب
الطهارة، المبحث السادس، الفصل الأول، المسألة
٣٩٣، و ٢: ٣٤٦، كتاب الأطعمة، الرابع الجامد،
المسألة ١٦٩١.