الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٥٤
اصطلاحا: استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، فمن ذلك: ١ - قولهم في بحث التيمم: " يجب الطلب عند إعواز الماء " [١]، بمعنى أنه لو احتاج إلى الماء للوضوء أو الغسل فلم يقدر عليه، يجب عليه الطلب، وتفصيل الكلام عنه من حيث الحكم والموضوع يأتي في عنوان " تيمم " إن شاء الله تعالى.
٢ - وقولهم في بحث الزكاة: " لا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق " [٢] بمعنى عدم وجود المستحق فيه.
راجع: زكاة.
٣ - وقولهم في بحث الخمس: إن أعوز نصيب المستحقين للخمس - وهم الأيتام والمساكين وابن السبيل من بني هاشم - أتمه الإمام من نصيبه [٣].
ويراجع تفصيله في عنوان " خمس ".
٤ - وقولهم في ضمان التالف: " إعواز المثل " أي عدم وجود مثل التالف [٤].
٥ - وقولهم في فتاوى ابن بابويه: " كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه (رحمه الله) عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وإن فتواه كروايته " [١].
وموارد أخرى من هذا القبيل.
أعوان لغة: جمع عون.
راجع: إعانة.
أعور لغة: الذي أصابه عور.
راجع: عور.
[١] انظر: المنتهى ٣: ٤٣، ومنه أيضا: جواز تقديم غسل
الجمعة يوم الخميس عند إعواز الماء الجواهر ٥: ١٥،
وجواز الاكتفاء بكف واحدة بدل الثلاث في الاستنشاق
والمضمضة عند إعواز الماء. الحدائق ٢: ١٦٢، وغيرها.
[٢] انظر الروضة البهية ٢: ٣٩، ويأتي مثله في باب
الخمس.
[٣] انظر الجواهر ١٦: ١٠٩.
[٤] انظر: الجامع للشرائع: ٣٤٦، وايضاح الفوائد ٢: ١٧٥.
[١] الذكرى ١: ٥١.