الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢
الأمر بالظهر أو الجمعة، فلا تصدق الإطاعة بإتيان أحدهما خاصة.
ويقرب من ذلك ما قاله النائيني: من " أن الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط - وهو الانبعاث من بعث المولى والتحريك عن تحريكه خارجا - لا يتحقق مع الامتثال الإجمالي... " [١].
لكن ناقش بعض آخر هذه الفكرة، منهم السيد الخوئي حيث قال: " لا يعتبر في الطاعة إلا الإتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافا إليه، وأما كون الانبعاث من بعث المولى لا عن احتماله، فغير معتبر فيها جزما " [٢].
وبهذا المضمون قال غيره أيضا [٣].
انقسامات الإطاعة: ذكر الفقهاء والأصوليون في مطاوي كلماتهم عدة تقسيمات للإطاعة، منها: أولا - تقسيمها إلى الإطاعة بالمعنى الأخص والإطاعة بالمعنى الأعم: ورد هذا التقسيم في كلمات النائيني، وقد تقدمت عبارته بشأن الإطاعة بالمعنى الأخص، وقال في الإطاعة بالمعنى الأعم: " الإطاعة بالمعنى الأعم مشتركة بين العباديات والتوصليات، وهو إيجاد المأمور به خارجا " [١].
مثال العباديات: الصلاة والصوم والحج ونحوها، ومثال التوصليات: إزالة النجاسات، وتجهيز الميت، والوفاء بالعهود والعقود، ونحوها.
ثانيا - تقسيمها إلى إطاعة حقيقية وإطاعة حكمية: ورد هذا التقسيم في كلمات الشيخ الأنصاري وبعض من تأخر عنه.
والمراد من الإطاعة الحقيقية هو: إطاعة المكلف للأمر الذي ثبت صدوره من الشارع.
والمراد من الإطاعة الحكمية هو: إتيان الفعل الذي يعد به العبد في حكم المطيع، لاحتمال ورود الأمر به [٢].
مثال الأول: إطاعة الأوامر الصريحة الواردة في الكتاب والسنة، مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج و...
ومثال الثاني: إتيان الموارد التي احتمل تعلق الأمر بها، كالكثير مما قيل باستحبابه ولم يرد عليه دليل معتبر، وهي موارد قاعدة " التسامح في أدلة السنن ".
[١] أجود التقريرات ٢: ٤٤.
[٢] مصباح الأصول ٢: ٨٢.
[٣] انظر: نهاية الأفكار ٣: ٤٦٤، وتهذيب الأصول
٣: ٤٩، وغيرهما.
[١] أجود التقريرات ٢: ٤٤.
[٢] انظر: فرائد الأصول ٢: ١٥٦، ونهاية الأفكار
٢: ٢٨٠.