الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٨٧
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
استعمله الفقهاء في موارد من الفقه، من قبيل القسمة التي تكلموا عنها في كتابي الشركة والقضاء [١]، وبالمناسبة في غيرهما.
ومن قبيل الزكاة والخمس [٢] عند الكلام عن إفراز حق المستحقين عن سائر الأموال. وذلك يرجع إلى القسمة أيضا.
ولذلك نحيل الكلام عنه على عنوان " قسمة ".
ولكن الأكثر التعبير ب " العزل " بدل " الإفراز " في موردي الزكاة والخمس.
إفراط لغة: مجاوزة الحد، والإسراف في الشئ [٣].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " إسراف " بصورة تفصيلية، وراجع عنوان " اعتدال " أيضا.
إفساد لغة: مصدر أفسد، والفساد: نقيض الصلاح، والخروج عن حد الاعتدال [١].
اصطلاحا: استعمله الفقهاء بالمعاني التالية: ١ - إبطال العمل أو القول بسبب زيادة أو نقيصة فيه، كإبطال الصلاة، وإبطال العقد.
٢ - إشهار السلاح على المسلمين وقطع الطريق، اقتباسا من قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...) * [٢].
٣ - في المعنى اللغوي وهو عدم الصلاح، يقال: أفسد الطعام، وأفسد الخل ونحو ذلك، أي جعله غير صالح للاستعمال.
وقد تقدم الكلام عن الأول في عنوان " إبطال "، ويأتي عن الثاني في العنوانين: " محاربة "
[١] انظر الجواهر ٢٦: ٣٠٩، و ٤٠: ٣٢٥ وخاصة الصفحة
٣٣٣.
[٢] انظر المستمسك ٩: ١٩٢ و ٤٣٣ و ٥٨٩.
[٣] انظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، والمصباح
المنير، والقاموس المحيط: " فرط ".
[١] انظر: ترتيب كتاب العين، ومعجم مفردات ألفاظ
القرآن (للراغب الإصفهاني): " فسد ".
[٢] المائدة: ٣٣.