الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٤
الخطاف وإيذائه، وفي بعضها الآخر: التصريح بأنه مما يؤكل، وتعليل النهي عن قتله بأنه لا يؤذي شيئا [١].
وللفقهاء طرق للتخلص من ذلك، منها حمل النصوص الناهية على الكراهة، أو طرح القسمين والرجوع إلى روايات الدفيف، لأن دفيف الخطاف أكثر من صفيفه، أو الرجوع إلى أصالة الحل، وتبقى الروايات شاهدا على الكراهة [٢].
حكم البيض [٣]: أولا - بيض الطيور: صرح الفقهاء: بأن بيض الطير تابع له في الحلية والحرمة، فيكون بيض المحلل محللا، وبيض المحرم محرما.
وقالوا: لو شك في بيض هل هو بيض حيوان محلل أو محرم، فإن استوى طرفاه فهو محرم، وإن اختلفا فهو محلل [٤].
وتدل على ذلك نصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا، فلا تأكل منه، إلا ما اختلف طرفاه " [١].
وسيأتي الكلام في حكم البيض المنفصل عن الميتة قريبا إن شاء الله تعالى.
ثانيا - بيض الأسماك: اختلفت عبارات الأصحاب في بيض السمك، ولذلك تصعب النسبة إليهم صريحا.
قال الشيخ المفيد: " ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا، ويجتنب منه الأملس والمنماع " [٢].
وظاهر كلامه مطلق يشمل السمك المحلل والمحرم.
وتبعه سلار [٣] وابن حمزة [٤]، ولم ينقل عن الشيخ شئ.
[١] انظر الوسائل ٢٤: ١٤٧، الباب ١٧ من أبواب الأطعمة
المحرمة.
[٢] انظر: المختلف ٨: ٢٨٩ - ٢٩١، والمسالك
١٢: ٤٤ - ٤٥، ومجمع الفائدة ١١: ١٨٠ - ١٨٣،
والكفاية: ٢٤٩، ومستند الشيعة ١٥: ٨٧ - ٨٩،
والجواهر ٣٦: ٣١١ - ٣١٢، وغيرها.
[٣] ذكرنا حكم البيض هنا تبعا وإلا كان المناسب ذكره في
الجامدات.
[٤] انظر: شرائع الإسلام ٣: ٢٢١، والقواعد ٣: ٣٢٧،
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٧: ٢٨٩،
والمسالك ١٢: ٥٣، ومجمع الفائدة ١١: ٢٤٦ - ٢٤٨،
وكفاية الأحكام: ٢٤٩، وكشف اللثام (الحجرية)
٢: ٢٦٣، ومستند الشيعة ١٥: ٩٥ - ٩٧، والجواهر
٣٦: ٣٣٤.
[١] الوسائل ٢٤: ١٥٤، الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث الأول.
[٢] المقنعة: ٥٧٦.
[٣] المراسم: ٢٠٧.
[٤] الوسيلة: ٣٥٥.