الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٨
المتباينين، لأن غاية ما يحاوله القائل بالبراءة في هذه المسألة هو القول بانحلال العلم الإجمالي وصيرورة الأكثر شبهة بدوية تجري فيها البراءة.
وغاية ما يحاوله القائل بالاشتغال هو إثبات عدم الانحلال وفرض هذه الصورة من دوران الأمر بين المتباينين التي تجري فيها أصالة الاشتغال [١].
الأقوال في المسألة: والأقوال في المسألة ثلاثة: ١ - جريان البراءة العقلية والنقلية.
٢ - جريان البراءة النقلية دون العقلية.
٣ - عدم جريان البراءتين.
الأول - القول بجريان البراءة العقلية والنقلية: اختار هذا القول الشيخ الأنصاري وأغلب من تأخر عنه ممن التزمنا بذكر آرائهم، كما ستأتي كلماتهم.
قال الشيخ الأنصاري: " وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح بعض متأخري المتأخرين [٢] بوجوبه، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد [٣] والشيخ [٤]، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم الاخر خلافه [١].
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر أنه المشهور بين العامة [٢] والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كالخلاف [٣] والسرائر [٤] وكتب الفاضلين [٥] والشهيدين [٦] والمحقق الثاني [٧] ومن تأخر عنهم [٨].
بل الانصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد والشيخ والشهيد.
وكيف كان، فالمختار جريان أصل البراءة.
لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من النقل " [٩].
ومقصوده من حكم العقل: حكمه بقبح
[١] انظر منتقى الأصول ٥: ١٩٧.
[٢] سوف نشير إليهم عند استعراض القول الثالث.
[٣] انظر الانتصار: ١٤٦ و ١٤٨ - ١٤٩.
[٤] انظر الخلاف ١: ١٨٢، المسألة ١٣٨.
[١] انظر: الذريعة ٢: ٨٣٣، والعدة ٢: ٧٥٣.
[٢] انظر الإحكام في أصول الأحكام (لابن حزم) ٢: ١٨٥.
[٣] الخلاف ١: ٨٥، المسألة ٣٥.
[٤] السرائر ١: ٢٣٢.
[٥] انظر: المعارج: ٢١٦ - ٢١٧، والمعتبر ١: ٣٢،
والمختلف ١: ٤٩٥.
[٦] انظر: القواعد والفوائد ١: ١٣٢، والذكرى ١: ٥٢،
وتمهيد القواعد: ٢٧١.
[٧] انظر جامع المقاصد ٢: ٢١٩ و ٣٢٨.
[٨] انظر: الفوائد الحائرية: ٤٤١ - ٤٤٢، والقوانين
٢: ٣٠، والفصول: ٥١ و ٣٥٧، والمناهج: ٢٢١.
[٩] فرائد الأصول ٢: ٣١٦ - ٣١٧.