الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٩
والسادة: الحكيم [١]، والخوئي [٢]، والخميني [٣].
مظان البحث: كتاب النكاح: أحكام الأولاد.
أقط لغة: لبن مجفف يابس مستحجر.
تقرأ بسكون القاف مع فتح الهمزة، أو ضمها، أو كسرها، أو كسر القاف مع فتح الهمزة [٤].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: ١ - تقدم في عنوان " أعرابي ": أن فطرة الأعراب وسكان البوادي بصورة عامة هي من الأقط، لأن قوت أغلبهم من اللبن ومشتقاته، ومنها الأقط. صرح بذلك الفقهاء، ووردت به النصوص.
راجع: أعرابي، زكاة.
٢ - وسوف يأتي في عنوان " ربا " أن الأقط من الأجناس الربوية فلا يجوز بيع بعضه ببعض مع التفاضل [١].
إقطاع لغة: مصدر أقطع، بمعنى أذن في القطع، يقال: أقطعه إياه، أي أذن له في قطعه. والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا [٢].
اصطلاحا: استعمل في السنة وكلمات الفقهاء في عدة موارد، منها: ١ - ما جاء في كيفية القضاء: أنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): "... ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة
[١] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٢٩٨، كتاب
النكاح، الفصل التاسع: أحكام الأولاد.
[٢] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٢٨٢، كتاب
النكاح، الفصل التاسع: أحكام الأولاد.
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٥، كتاب النكاح، فصل في
أحكام الأولاد، المسألة الأولى.
[٤] انظر: الصحاح، ولسان العرب: " أقط ".
[١] انظر الجواهر ٢٣: ٣٥٧.
[٢] لسان العرب: " قطع "، وأكثر كتب اللغة أوردت المعنى
الاصطلاحي للإقطاع، وهذا من موارد الخلط بين المعنى
اللغوي والاصطلاحي في كتب اللغة، كما أشرنا إليه مرارا.