الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٥٩
الموت ونفوذه، على أقوال: الأول - أنه صحيح ويخرج من أصل المال مطلقا، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا، وسواء كان متهما أو لا.
اختار هذا القول: سلار [١] وابن إدريس [٢] وابن سعيد [٣] وابن زهرة [٤] على ما يظهر منه.
الثاني - أنه صحيح ويخرج من الثلث مطلقا.
وهو الظاهر من الصدوق في المقنع [٥].
الثالث - أنه صحيح ويخرج من الأصل للوارث والأجنبي إذا كان عدلا غير متهم، وإلا فمن الثلث.
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية [٦] والقاضي [٧] وصاحب الحدائق [٨].
الرابع - القول المتقدم لكن مع جعل المعيار عدم التهمة فقط، لا عدم التهمة مع العدالة.
اختار هذا القول: العلامة في بعض كتبه [٩] وولده [١٠] - على ما يظهر منه، لعدم تعليقه على كلام والده - والشهيد الأول [١]، والمحقق الثاني [٢]، وقال: " هذا هو أصح الأقوال للأصحاب "، والشهيد الثاني [٣]، والأردبيلي [٤]، إلا أنه احتمل بطلان الإقرار مع التهمة، وصاحب الكفاية [٥]، ونسبه إلى الأكثر، وصاحب الجواهر [٦]، والسادة: الحكيم [٧]، والخوئي [٨]، والخميني [٩].
ويحتمله كلام المحقق في الشرائع [١٠]، وربما مال إليه صاحب الرياض [١١].
الخامس - القول الثالث أيضا، لكن مع جعل المعيار العدالة فقط وهذا القول للعلامة في التذكرة [١٢].
السادس - الإخراج من الأصل مع عدم التهمة، والإخراج معها من الثلث في خصوص
[١] المراسم: ٢٠١.
[٢] السرائر ٢: ٤٩٩، و ٥٠٦ - ٥٠٧، و ٣: ٢١٧.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٩٧.
[٤] الغنية: ٧٠ و ٢٧٥.
[٥] المقنع: ١٦٥.
[٦] النهاية: ٦١٧ - ٦١٨.
[٧] المهذب ١: ٤١٩.
[٨] الحدائق ٢٢: ٦١٦.
[٩] القواعد ٢: ٤١٤، وإرشاد الأذهان ١: ٤٠٧.
[١٠] إيضاح الفوائد ٢: ٤٢٨.
[١] الدروس ٣: ١٢٨.
[٢] جامع المقاصد ٩: ٢٠٩.
[٣] الروضة البهية ٦: ٣٨٧ - ٣٨٨.
[٤] مجمع الفائدة ٩: ٣٩٦.
[٥] الكفاية: ١٥١.
[٦] الجواهر ٢٦: ٨٢ - ٨٣.
[٧] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٢٣٥، كتاب
الوصايا، فصل في منجزات المريض.
[٨] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٢٢٩، كتاب
الوصايا، فصل في منجزات المريض، المسألة ١٠٩٥.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢١، كتاب الحجر، القول في
المرض، المسألة ٢.
[١٠] الشرائع ٣: ١٥٢.
[١١] الرياض ٩: ٥٤٩ - ٥٥١.
[١٢] التذكرة (الحجرية) ٢: ١٤٨.