الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢٦
والمقصود من التابع من لا استقلال له، كالزوجة والعبد والولد الذي لم يستقل بعد وإن كان بالغا.
والتابع، إما أن يكون عالما ببقاء المتبوع عشرة أيام أو جاهلا به: فإن كان عالما فيكفي ذلك في وجوب التمام عليه.
وإن كان جاهلا، فالمسألة تكون مبنية على صحة القصد الإجمالي [١] وعدمه. فإن قلنا بصحته فالإقامة تكون صحيحة وإلا فلا.
فبناء على القول بصحة القصد الإجمالي لو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع بذلك ثم علم به، وجب عليه التمام ولو لم يبق من العشرة إلا يوم واحد.
هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي، واستظهر وجوب قضاء ما صلاه قصرا قبل علمه بإقامة التابع وإتيانه الصلاة تامة [٢].
لكن استشكل في كفاية القصد الإجمالي السادة: الحكيم [٣]، والخوئي [٤]، والخميني [٥].
وعلل: بأنه مع عدم علم التابع بمقدار ما يبقى المتبوع يكون كالجاهل بمقدار بقائه، فيشمله حكم المتردد، وهو القصر.
مظان البحث: إنما يبحث عن الإقامة بالمعنى الذي تعرضنا له في صلاة المسافر عند الكلام عن قواطع السفر، حيث تكون الإقامة من قواطعه.
إقباض راجع: قبض.
إقبال لغة: مصدر أقبل، تقول: أقبل فلان، أي جاء مستقبلا لك [١]. والقبل اسم منه، وهو بمعنى إقبالك على الشئ كأنك لا تريد غيره [٢].
والإقبال نقيض الإدبار [٣].
[١] بأن تنوي الزوجة البقاء بمقدار ما يبقى فيه الزوج،
وكذا الولد بالنسبة للوالد، والعبد بالنسبة للمالك.
[٢] العروة الوثقى، كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر،
الثاني، المسألة ١٣.
[٣] المستمسك ٨: ١٢٢.
[٤] مستند العروة ٨: ٢٨١.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٥، كتاب الصلاة، فصل في صلاة
المسافر، القول في قواطع السفر، المسألة ٨.
[١] انظر ترتيب كتاب العين: " قبل ".
[٢] لسان العرب: " قبل ".
[٣] المصدر المتقدم.