الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٠
فرق الإقالة مع الخيار: يستفاد من كلام الفقهاء أن هناك فروقا بين الخيار والإقالة، أهمها: أولا - اتصاف الخيار باللزوم دون الإقالة، بمعنى أن الطرف الآخر في الخيار ملزم بترتيب آثار الخيار إذا أعمله صاحب الخيار، وليس كذلك في الإقالة، فإن من طلب منه الإقالة غير ملزم بقبولها، بل له قبولها أو ردها [١].
ثانيا - أن الإقالة تتوقف على رضا الطرفين، بخلاف الفسخ، فإنه تكفي في صحته إرادة الفاسخ وإن لم يرض الطرف الآخر [٢].
ثالثا - يجوز التبعيض في الإقالة دون الخيار، فيجوز للمستقيل أن يستقيل البائع مثلا في نصف المبيع، ولا يجوز لذي الخيار أن يعمل بخياره وينفذه في نصفه [٣].
قال صاحب الجواهر: " تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، سلما كان العقد أو غيره، لإطلاق أدلة الإقالة معتضدا بعدم الخلاف فيه، عدا ما حكاه الشهيد في حواشيه عن ابن المتوج إذا اتحد البائع والمشتري والعقد، فإن الإقالة لا تصح إلا في الكل دون البعض " [١].
صيغة الإقالة: لم تذكر للإقالة صيغة خاصة في النصوص، نعم اللازم وجود ما يدل على رضا الطرفين بالإقالة، فلذلك يجوز إيقاعها بكل ما يدل عليها من الألفاظ، مثل أن يقول أحدهما: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو أقلتك، فيقبل الآخر [٢].
وهل تصح لو التمس أحدهما الإقالة، فأقاله الآخر دون أن يذكر الأول لفظ القبول؟ قال الشهيد الأول: " ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته " [٣].
لكن قال الشهيد الثاني: " ولا يكفي التماس
[١] عدم وجوب قبول الاستقالة هو المعروف بين
الأصحاب، ويدل عليه خبر هذيل بن صدقة الطحان،
قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع
أو الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا، فيبدو له
فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا، إلا أن تطيب نفس
صاحبه ". الوسائل ١٧: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب
آداب التجارة، الحديث ٣.
[٢] انظر الجواهر ٢٤: ٣٥٥.
[٣] قال صاحب الجواهر: " تقدم صحة الإقالة في بعض
المبيع دون بعض، نعم لا يجوز ذلك في الخيار،
لا للتبعض، بل لعدم ظهور دليله في مشروعية ذلك،
بل لعل ظاهره العدم ". الجواهر ٢٧: ٣٦٥، وانظر
حاشية السيد اليزدي على المكاسب: ٨٠ - ٨١،
واستثنى في الخيار ما لو رضي الطرف الآخر
بالتبعيض، ولكن أرجع ذلك إلى الإقالة.
[١] الجواهر ٢٤: ٣٥٦.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٧٦٧، والمصادر الآتية.
[٣] الدروس ٣: ٢٤٤.