الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٩
من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا " [١].
لكن قيد بعضهم الاستحباب بما إذا كان المستقيل نادما [٢]، وبعض آخر بما إذا كان مؤمنا [٣].
والأكثر أطلقوا.
حقيقة الإقالة: المعروف بين فقهائنا: أن الإقالة فسخ للعقد السابق، لا بيع جديد، قال الشيخ الطوسي: " الإقالة فسخ في حق المتعاقدين - سواء كان قبل القبض أو بعده - وفي حق غيرهما " [٤].
وقال ابن إدريس الحلي: " الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، وليست ببيع... " [٥].
وقال المحقق الحلي: " وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما " [٦].
وقال العلامة الحلي: " الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما " [٧].
وهكذا قال غيرهم [١].
وبناء على ذلك لا تترتب على الإقالة آثار عقد البيع، مثل جواز البيع بأكثر مما اشتراه، أو بأقل، أو بغير جنسه كما سيأتي بيانه.
هذا، ولكن ربما يظهر من بعض العبارات أنها عقد. قال السيد العاملي - في بيان ما يجوز فيه التوكيل بعد قول العلامة: " وسائر العقود " -: " أي يجوز في سائر العقود، كالوقف والهبة والسكنى والعمرى والرقبى والوصية والإجارة والإقالة إيجابا وقبولا... " [٢].
وقال صاحب الجواهر: " قد يمنع كون الإقالة من العقود المصطلحة، ولذا لم يصرح الأكثر إن لم يكن الجميع بكونها عقدا، بل اقتصروا على أنها فسخ... " [٣].
ويفهم من عبارته: أنه يمكن أن تكون الإقالة عقدا لكن لا كالعقود المعهودة.
[١] الوسائل ١٧: ٣٨٧، الباب ٤ من أبواب آداب
التجارة، الحديث ٥.
[٢] انظر مستند الشيعة ١٤: ١٩.
[٣] انظر الرياض ٨: ١٥٧.
[٤] الخلاف ٣: ٢٠٥، كتاب السلم، المسألة ١٣، وانظر
المبسوط ٢: ١٨٦.
[٥] السرائر ٢: ٣١٨.
[٦] الشرائع ٢: ٦٦.
[٧] القواعد ٢: ٩٧.
[١] انظر: الغنية: ٢٢٨، والدروس ٣: ٢٤٤، وجامع
المقاصد ٤: ٤٥٤، والمسالك ٣: ٤٣٦، ومجمع الفائدة
٩: ٤٦، وادعى عليه الإجماع، والكفاية: ١٠٣،
والحدائق ٢٠: ٩٠، وادعى عدم الخلاف فيه،
والجواهر ٢٤: ٣٥٢، وعبارته صريحة في كونه مجمعا
عليه بيننا.
[٢] مفتاح الكرامة ٧: ٥٥٨، مع أنه نقل الإجماع على
كونها فسخا في بحث الإقالة. انظر مفتاح الكرامة
٤: ٧٦٧.
[٣] الجواهر ٢٤: ٣٥٤ - ٣٥٥.