الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٠
مظان البحث: ١ - كتاب النكاح: أ - ذكروه بعد المصاهرة التي هي من أسباب التحريم.
ب - العيوب الموجبة للفسخ.
٢ - كتاب الديات: دية الإفضاء.
إفطار لغة: الشق، يقال: أفطر ناب البعير إذا شق اللحم وطلع.
وبهذه المناسبة أطلق على إفطار الصائم، بمعنى أكله وشربه، لأنه يفتح فاه.
وقد يطلق على زمان الأكل والشرب، يقال: أفطر الصائم، إذا حان له أن يفطر ودخل في وقته [١].
اصطلاحا: إيجاد الصائم كل ما يفسد صومه، سواء كان بالأكل والشرب، أو بغيرهما من المفطرات، كالجنابة، والارتماس في الماء، والكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) متعمدا، ونحوها.
الأحكام: تترتب على الإفطار أحكام كثيرة، ونشير هنا إلى أهمها بصورة إجمالية: أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليفي: يختلف الإفطار بحسب الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة الآتية: أولا - الإفطار الواجب: يجب الإفطار في الموارد التالية: ١ - السفر: يجب الإفطار في السفر الشرعي، ولا يصح الصوم الواجب من المسافر.
هذا هو المعروف عند الإمامية [١]، ووردت بشأنه روايات مستفيضة، وجاء في بعضها: " سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر: عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة... " [٢].
ولهذا الحكم استثناءات يراجع تفصيلها في العنوانين: " صوم " و " سفر ".
هذا بالنسبة إلى الصوم الواجب، أما المندوب فقد اختلفوا في جوازه بالسفر [٣].
راجع العنوانين المتقدمين.
٢ - المرض، سواء كان عارضا أو خيف عروضه بسبب الصوم.
والمعيار حصول الضرر، ويتحقق الضرر
[١] انظر: النهاية (لابن الأثير)، ولسان العرب، والقاموس
المحيط: " فطر ".
[١] انظر: المدارك ٦: ١٤٥، والجواهر ١٦: ٣٣٣.
[٢] الوسائل ١٠: ١٧٤، الباب الأول من أبواب من يصح
منه الصوم، الحديث ٣.
[٣] انظر: المدارك ٦: ١٥٠، والجواهر ١٦: ٣٣٨.