الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٦
الفقهاء، بل ادعي عدم الخلاف فيه [١].
ب - جواز الوطء بعد الاندمال.
جاء في جواهر الفقه للقاضي: " مسألة - إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، ثم أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟ الجواب - إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرئ كان له جماعها، وليس لها منعه، وإن لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها... " [٢].
وحمله صاحب الجواهر على وطء الكبيرة، لكن قال: " إلا أن الإنصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة، للعمومات... " [٣].
ونسب [٤] إلى يحيى بن سعيد في النزهة [٥]، لكن كلامه هناك يحوم حول مناقشة كلام الشيخ في النهاية الذي كان ظاهره يقتضي البينونة بين الزوجين - كما تقدم - والذي يعبر عنه بالحرمة الأبدية أيضا [٦]، وهذا غير البحث عن حرمة الوطء، ولذلك اختار - أي ابن سعيد - حرمة وطئها مع بقائها على الزوجية في كتابه الجامع للشرائع [١]، فلم تكن منافاة بين ما اختاره في كتابيه، وأما لو نسبنا إليه القول بجواز الوطء بعد الاندمال فتقع المنافاة بينهما. فتأمل جيدا.
وممن صرح بجواز الوطء بعد الاندمال الفاضل الإصفهاني، حيث قال: "... فالأقرب وفاقا للنزهة الحل " [٢].
والظاهر من السيد الخوئي اختيار هذا القول، لأنه بنى المسألة على أن المستند للقول بالحرمة هل هو الإجماع أو مرسلة يعقوب بن يزيد التي جاء فيها: " ولم تحل له أبدا "، فعلى الأول يختص الحكم بالقدر المتيقن، وهو صورة عدم الاندمال، لأن الدليل وهو الإجماع لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وعلى الثاني يحرم الوطء قبل الاندمال وبعده، لإطلاق قوله (عليه السلام) " لم تحل له أبدا " الشامل للحالتين [٣].
لكنه قد ناقش الدليلين فيما سبق من كلامه، فلم يبق دليل على حرمة الوطء عنده [٤].
[١] انظر الجواهر ٢٩: ٤١٦، فإنه نقل إجماعات مستفيضة
على ذلك.
[٢] جواهر الفقه: ١٧٤، وللشيخ الطوسي في المبسوط كلام
يشبه هذا، إلا أن ظاهره اختصاصه بالبالغة. انظر
المبسوط ٤: ٣١٨.
[٣] الجواهر ٢٩: ٤١٧.
[٤] نسبه إليه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ٧: ١٩٣.
[٥] نزهة الناظر: ٩٦.
[٦] اشتراك هذا التعبير بين حرمة الوطء وبين البينونة في
الزوجية جعله منشأ للاشتباه والالتباس في كلمات
الفقهاء، ومنها هذا المورد.
[١] الجامع للشرائع: ٤٢٨.
[٢] كشف اللثام ٧: ١٩٣.
[٣] مباني العروة الوثقى (النكاح) ١: ١٥٨.
[٤] مباني العروة الوثقى (النكاح) ١: ١٥٥، وانظر منهاج
الصالحين ٢: ٢٦٥، كتاب النكاح، الفصل الثالث في
المحرمات، المسألة ١٢٦٠.