الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٥٦
الشارع نجسة، وهي: ١ و ٢ - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة [١] إذا كان محرم الأكل.
٣ - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، سواء كان أكله محللا أو محرما.
٤ - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا.
٥ - المني من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا.
٦ - الكلب البري.
٧ - الخنزير البري.
٨ - الخمر، وكل مسكر مائع بالأصالة.
٩ - الفقاع.
١٠ - الكافر.
١١ - عرق الجنب من الحرام.
١٢ - عرق الإبل الجلالة [٢].
ولهم كلام في نجاسة بعضها خاصة الأخيرين منها.
والظاهر أن وجه تسميتها بالأعيان النجسة: أنها نجسة بالذات في مقابل المتنجسات التي يكون سبب تنجسها تأثرها بأحد الأعيان المذكورة.
وعلى هذا تكون العين هنا بمعنى الذات، فالأعيان النجسة: الأمور النجسة بالذات، في مقابل النجسة بالغير.
وتفصيل الكلام في بيان تحديد كل واحد منها من حيث الموضوع وبيان حكمه موكول إلى كل عنوان بذاته، وتراجع العناوين المناسبة أيضا، مثل: " أشربة " و " أطعمة ".
إغاثة راجع: استغاثة.
إغارة لغة: الإسراع في العدو - وهو المشي - إذا اخذت من مادة " غور ".
يقال: أغار القوم: إذا أسرعوا في السير.
وأغار على العدو: إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم ديارهم وأوقع بهم [١].
وأما إذا اخذت من مادة " غير " فالمعنى المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوج
[١] المقصود من النفس هو الدم، فالحيوان ذو النفس
السائلة هو الذي يسيل دمه عند ذبحه. العروة الوثقى:
كتاب الطهارة، فصل في النجاسات (الأول والثاني).
[٢] انظر: العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في النجاسات.
[١] المصباح المنير، والقاموس المحيط: " غور ".