الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٥
ملاحظة: نسب الشيخ الأنصاري إلى المشهور: أن التبري من العيوب يسقط وجوب الإعلام على فرض القول به [١].
إعلام الوكيل بالعزل: اختلف الفقهاء في كيفية عزل الوكيل على ثلاثة أقوال: الأول - أنه لا ينعزل إلا بإعلام الموكل إياه بالعزل.
اختار هذا القول: ابن الجنيد [٢]، والشيخ في الخلاف [٣]، والمحقق الحلي [٤]، وابن سعيد [٥]، والعلامة في بعض كتبه [٦]، وولده في الإيضاح [٧]، والشهيد الأول في اللمعة [٨]، والمحقق الثاني [٩]، والشهيد الثاني [١٠]، والسبزواري [١١]، وصاحب الحدائق [١]، وصاحب الرياض [٢]، وصاحب الجواهر [٣]، والسادة: الحكيم [٤]، والخوئي [٥]، والخميني [٦].
الثاني - لا ينعزل إلا بالإعلام أو بالإشهاد على العزل إن لم يمكن الإعلام.
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية [٧]، وأبو الصلاح الحلبي [٨]، وابن حمزة [٩] وابن زهرة [١٠] وابن إدريس [١١]، والفاضل المقداد [١٢]. وقال عنه العلامة في المختلف: " لا بأس به، لأنه توسط بين الأقوال " [١٣].
[١] المكاسب ٥: ٣٣٦ - ٣٣٧.
[٢] نقله عنه العلامة في المختلف ٦: ٢٦.
[٣] الخلاف ٣: ٣٤٢، المسألة ٣.
[٤] الشرائع ٢: ١٩٣.
[٥] الجامع للشرائع: ٣٢٠.
[٦] التحرير (الحجرية) ٢: ٢٣٢، والإرشاد
١: ٤١٧.
[٧] إيضاح الفوائد ٢: ٣٥٣.
[٨] اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٤: ٣٧٠.
[٩] جامع المقاصد ٨: ٢٧٧ - ٢٧٩.
[١٠] المسالك ٥: ٢٤٤، والروضة البهية ٤: ٣٧٠.
[١١] الكفاية: ١٢٨.
[١] الحدائق ٢٢: ١٨.
[٢] الرياض ٩: ٢٤٠.
[٣] الجواهر ٢٧: ٣٥٨.
[٤] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٢٠٤، كتاب
الوكالة.
[٥] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٢٠٠، كتاب
الوكالة، المسألة ٩٤١.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٣٩، كتاب الوكالة، المسألة ٢٢.
[٧] النهاية: ٣١٨.
[٨] الكافي: ٣٣٨.
[٩] الوسيلة: ٢٨٣.
[١٠] الغنية: ٢٦٩.
[١١] السرائر ٢: ٩٢.
[١٢] التنقيح ٢: ٢٨٢، لكن يظهر منه أنه يمكن عزله بمجرد
العزل إن لم يمكن الإعلام والإشهاد وكانت مصلحة
في عزله.
[١٣] المختلف ٦: ٢٨.