الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٣
والمحقق في المعتبر [١]، والعلامة في بعض كتبه [٢]، والشهيد في الدروس [٣]، ونقل عن ابن الجنيد [٤]، وكل من قال بإفساد جميع المحرمات، أو جميع المباحات غير الضرورية، كما سيأتي عن قريب.
هذا، وقد صرح بعض الفقهاء بعدم إفساد التقبيل واللمس بشهوة، كالعلامة في المختلف [٥] والشهيد الثاني [٦] وسبطه صاحب المدارك [٧]، والنراقي [٨].
وهذا القول ظاهر من كل من ذكر الجماع، أو هو والإنزال، ولم يذكر القبلة واللمس بشهوة كابن حمزة [٩].
وتوقف فيه صاحب الحدائق [١٠].
واستشكل السيد الخوئي في أصل التحريم، كما تقدم [١١].
٣ - وقال بعضهم بإفساد البيع والشراء للاعتكاف، كالسيد المرتضى [١] وأصحاب القولين الآتيين، لكن أكثر الفقهاء إما قائلون بعدم إفسادهما [٢]، أو اقتصروا على ذكر القولين [٣] - الإفساد وعدمه - أو لم يتعرضوا للمسألة أصلا.
٤ - صرح بعض الفقهاء بإفساد جميع المحرمات المذكورة سابقا للاعتكاف، كصاحب الجواهر [٤]، والسيدين: الحكيم [٥] والخوئي [٦]، واحتمله الأردبيلي فقال: " وقيل أيضا بفساده بجميع المحرمات مثل البيع وغيره، وهو محتمل " [٧].
واستشكل السيدان: اليزدي [٨] والخميني [٩]
[١] المعتبر: ٣٢٥.
[٢] انظر: التذكرة ٦: ٢٥٤، والتحرير ١: ٨٨.
[٣] الدروس ١: ٣٠٢.
[٤] انظر المختلف ٣: ٥٨٨.
[٥] المختلف ٣: ٥٩٠.
[٦] المسالك ٢: ١٠٩.
[٧] المدارك ٦: ٣٤٣ - ٣٤٤.
[٨] مستند الشيعة ١٠: ٥٦٨.
[٩] الوسيلة: ١٥٤.
[١٠] الحدائق ١٣: ٤٩١.
[١١] انظر الصفحة ١٧٠.
[١] الانتصار: ٧٤.
[٢] انظر: الشرائع ١: ٢٢٠، والمختلف ٣: ٥٩٩ - ٦٠٠،
والمسالك ٢: ١١٥، ومجمع الفائدة ٥: ٣٩٢، والمدارك
٦: ٣٥٣، وغيرها.
[٣] انظر: التذكرة ٦: ٢٦١ - ٢٦٢، والدروس ١: ٣٠٢.
[٤] الجواهر ١٧: ٢٠٧.
[٥] انظر: المستمسك ٨: ٥٩١، ومنهاج الصالحين (للسيد
الحكيم) ١: ٤٠٧، كتاب الاعتكاف، فصل في أحكام
الاعتكاف، المسألة ١٣.
[٦] انظر: مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٦٣ - ٤٦٦،
ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ٢٩٢، فصل في
أحكام الاعتكاف، المسألة ١٠٨٠، واستثنى اللمس
بشهوة ونحوه حيث لم يقل بتحريمه أصلا، كما تقدم.
[٧] مجمع الفائدة ٥: ٤٠١.
[٨] العروة الوثقى: كتاب الاعتكاف، فصل في أحكام
الاعتكاف، المسألة ٣.
[٩] تحرير الوسيلة ١: ٢٨٣، كتاب الاعتكاف، القول
في أحكام الاعتكاف، المسألة ٢.