الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٩
دماؤهم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم، فلا يجوز التعرض لها.
كل ذلك حسب ما قرروه في عقد الصلح.
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " صلح " إن شاء الله تعالى.
كانت هذه أهم أسباب اعتصام الدم والمال، وإن كان هناك شئ آخر فهو يرجع إليها [١].
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - أقسام المياه وأحكامها.
ب - المطهرات: الإسلام.
٢ - كتاب الجهاد: أ - الأمان.
ب - الذمة.
ج - الصلح.
اعتقاد لغة: مصدر اعتقد، من عقد أي شد، فهو ضد الحل، يقال: عقد الحبل، إذا شده.
ويستعار للمعاني، فيقال: عقد البيع، لأنه يشد البائع والمشتري. ويقال لما يدين به الإنسان: الاعتقاد، لأنه يعقد قلبه عليه فيلزمه ولا ينزع عنه [١].
اصطلاحا: استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني التالية: ١ - التدين، والأكثر استعماله في التدين بأصول الدين وما يلحق بها وقد يعبر عنه ب " العقيدة " أيضا.
٢ - العلم المقرون بالجزم، وهو المعبر عنه ب " القطع " و " اليقين ".
٣ - العلم بمعناه العام الشامل للقطع وغيره كالظن الغالب، وهو المعبر عنه ب " الاطمئنان ".
وربما يستعمل في غيره أيضا.
الأحكام: سوف يأتي الكلام تفصيلا عن الاعتقاد بمعنى القطع في عنوان " قطع "، كما يأتي بمعنى الاطمئنان في عنوان " اطمئنان "، وإنما نقتصر هنا على بيان بعض الأحكام العامة للاعتقاد بالمعنيين.
عدم كفاية الظن في الاعتقادات: للشيخ الأنصاري بحث تفصيلي جامع عن
[١] انظر كشف الغطاء: ٣٩٦ - ٣٩٩.
[١] انظر: ترتيب كتاب العين، ومعجم مفردات ألفاظ
القرآن (للراغب الإصفهاني)، والنهاية (لابن الأثير)،
ولسان العرب، والمصباح المنير: " عقد ".