الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢١
عنوان من عناوين المستثنى في حديث " لا تعاد ".
٣ - أحكام الجماعة، عند الكلام عن إعادة ما صلاه جماعة فرادى.
وموارد متفرقة أخرى.
ثانيا - الأصول: ١ - البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء.
٢ - البحث عن جواز الامتثال الإجمالي وإن استلزم التكرار، مع القدرة على الامتثال التفصيلي، في أواخر مبحث القطع، وتعرض له بعضهم عند البحث عن حسن الاحتياط في آخر البراءة.
إعاذة راجع: استعاذة.
إعارة لغة: مصدر أعار الشئ، إذا أعطاه على سبيل العارية [١].
اصطلاحا: عقد ثمرته التبرع بالمنفعة [١].
الأحكام: لا إشكال في مشروعية الإعارة، ويدل عليها: الكتاب والسنة والسيرة [٢].
أما الكتاب، فقوله تعالى: * (فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون) * [٣].
والماعون اسم جامع لمنافع البيت: كالقدر، والدلو، والملح، والماء، والسراج، والخمرة، ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته [٤].
أما السنة، فلما ورد: أنه " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية، فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة " [٥].
وأما السيرة، فلاستمرارها على ذلك إلى زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
والإعارة مندوبة [٦] بعنوانها الأولي، نعم ربما
[١] لسان العرب: " عور ".
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٧١.
[٢] انظر الحدائق ٢١: ٤٧٦.
[٣] الماعون: ٤ - ٧.
[٤] انظر مجمع البحرين: " معن "، وفيه أقوال اخر.
[٥] انظر الوسائل ١٩: ٩٢، الباب الأول من كتاب
العارية، الحديث ٤.
[٦] انظر الحدائق ٢١: ٤٧٨.