الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٠
من [١] دواب الأرض الصغار " [٢].
راجع: بدعة.
ب - إصدار الفتوى والحكم والشهادة: ومن موارد وجوب إظهار العلم: الإفتاء في صورة الاستفتاء، والحكم عند القضاء بين المتخاصمين، وإدلاء الشهادة إذا دعي لأدائها. كل ذلك مع توفر شروط الأهلية وعدم المانع شرعا وعقلا.
راجع: شهادة، فتوى، قضاء.
١٦ - إظهار السلاح: يختلف حكم إظهار السلاح باختلاف الموارد، وقد تقدم الكلام عن بعضها في عنوان " إشهار " فراجع.
جملة مما يلزم أو يحسن فيه الإظهار: كان ما تقدم جملة من الأحكام المتعلقة بالإظهار إجمالا، وبقيت موارد كثيرة أخرى نحيلها على مواطنها المناسبة، وإنما نشير إلى أهم عناوينها فيما يلي: ١ - إظهار القوة للعدو [٣].
٢ - إظهار البائع العيب للمشتري [١].
٣ - إظهار الكراهة في الوجه لدفع المنكر [٢].
٤ - إظهار أداء الحق المالي لذي الحق بالإشهاد عليه [٣].
٥ - إظهار الحاكم الحجر على المحجور، لئلا يتورط من لا يعلم بحجره بالمعاملة معه [٤].
جملة مما يحرم فيه الإظهار: ١ - إظهار الصناعات المحرمة، كالقمار والسحر ونحوهما، لأنه قد يقال بعدم حرمة مجرد التعلم لغرض صحيح، كتعلم السحر لإبطاله [٥].
٢ - إظهار محاسن في المرأة غير موجودة فيها، وهو التدليس [٦].
٣ - إظهار الجيد من الشئ وإخفاء الردئ، وهو الغش [٧]. ومنه إظهار حسن في المتاع ليس فيه، وهو التدليس أيضا [٨].
٤ - إظهار العورة [٩].
[١] في المحاسن: " كل دابة حتى... "، انظر المحاسن
(للبرقي): ٢٣١.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٧٠، الباب ٤٠ من أبواب الأمر
والنهي، الحديث ٢، وانظر: الاقتصاد (للشيخ
الطوسي): ٢١٤، وعوائد الأيام: ٣١٩.
[٣] انظر المهذب ١: ٣٠٠، وهو أمر فطري، بل غريزي
تفعله حتى الحيوانات.
[١] انظر الجواهر ٢٣: ٢٤٥.
[٢] انظر الجواهر ٢١: ٣٧٥ - ٣٧٧.
[٣] انظر الجواهر ٢٧: ٤٢٦.
[٤] انظر القواعد ٢: ١٤٣.
[٥] انظر المكاسب (للشيخ الأنصاري) ١: ٢٧٢.
[٦] انظر المكاسب ١: ١٦٥.
[٧] انظر المكاسب ١: ٢٧٨.
[٨] المصدر المتقدم: ٢٨٠.
[٩] انظر الجواهر ٢: ٢.