الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٨
عاشوراء [١] ونحوه.
١٠ - إظهار النكاح: تقدم في عنوان " إشهاد ": أن الإشهاد على النكاح غير واجب، لكن إعلانه وإظهاره مستحب.
راجع: نكاح.
١١ - إظهار الزينة: أ - يستحب إظهار الزينة والتجمل بصورة عامة، كما تقدم بيانه عند الكلام عن إظهار النعمة.
ب - ويستحب لكل من الزوجين إظهار زينته للآخر، فقد جاء في لب الوسائل: " ويستحب التنظيف والزينة للرجال والنساء، فإن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ومن أخلاق الأنبياء (عليهم السلام): التنظف، والتطيب، وحلق الشعر، وكثرة الطروقة " [٢].
ج - يجوز للمرأة أن تلبس حال الإحرام ما هو متعارف من زينتها، لكن لا يجوز لها أن تظهر زينتها لزوجها وغيره من الرجال [٣].
د - ويجوز للمرأة أن تظهر زينتها لمحارمها - في غير الإحرام - لجواز نظر المحارم إليها ما عدا العورة، إذا لم يكن بتلذذ [١].
ه - ولا يجوز لها أن تظهر زينتها لغير محارمها إلا ما ظهر منها، لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * [٢].
واختلفوا في المراد من * (ما ظهر) * هل هو ما ظهر من الزينة نفسها، أو من مواضع الزينة؟ واختلفوا أيضا في استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر إلى الأجنبية، فاستثناهما بعضهم ولم يستثنهما بعض آخر [٣].
فعلى القول بالاستثناء، يكون المراد من * (ما ظهر) * هو مواضع الزينة، أو الزينة نفسها الواقعة في هذه المواضع كالكحل والحناء والخاتم ونحوها [٤].
وعلى القول بعدم الاستثناء يكون المراد من الزينة الظاهرة هو الزينة في غير الوجه والكفين، - لوجوب سترهما - مثل الثوب ونحوه [٥].
ويمكن أن يقال: إذا قلنا بوجود الملازمة بين حرمة النظر على الأجنبي ووجوب الستر على المرأة، فيجب عليها ستر زينتها الواقعة في الوجه والكفين كما تقدم، وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة،
[١] انظر: الجواهر ١٧: ١٠٨، والوسائل ١٤: ٥٠٤، الباب
٦٦ من أبواب المزار، الأحاديث ٧ و ٩ و ٢٠.
[٢] بداية الهداية ولب الوسائل ٢: ٢٢٦، وانظر الوسائل:
٢٠: ٢٤٦، الباب ١٤١ من أبواب مقدمات النكاح،
وفيه حديث واحد.
[٣] انظر المدارك ٧: ٣٤٧.
[١] انظر الجواهر ٢٩: ٧٢ - ٧٣.
[٢] النور: ٣١.
[٣] انظر الأقوال في عنوان " استتار ".
[٤] انظر: الحدائق ٢٣: ٥٣ - ٥٥، والمستمسك ١٤:
٢٦ - ٢٨.
[٥] انظر كنز العرفان ٢: ٢٢٢.