الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٥
مانعية الكفر للمصاهرة.
ب - حقوق الدابة عند البحث في من يجب الإنفاق عليه بمناسبة البحث عن الإنفاق على الزوجة.
٤ - كتاب الصيد والذباحة: شرائط آلة الذبح.
٥ - كتاب الديات: دية الأظفار.
إظهار لغة: مصدر أظهر، بمعنى بين وأبرز. يقال: أظهر الشئ، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيا [١].
اصطلاحا: استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: تترتب على الإظهار أحكام كثيرة، نحيل البحث عن بعضها على مواطنها المناسبة، ونشير إلى بعضها الآخر إجمالا فيما يلي: ١ - إظهار الإسلام وما يترتب عليه: تقدم في عنوان " إسلام " البحث عما يتحقق به إظهار الإسلام - أي الدخول فيه - وقلنا إجمالا: إنه يتحقق بالقول وهو إظهار الشهادتين، وبالفعل وهو إتيان الفرائض - كالصلاة والصوم والحج ونحوها - بما هي فرائض واجبة على المسلمين.
وقلنا: يترتب على إظهار الإسلام إجمالا: عصمة دم المظهر للإسلام، وعصمة ماله وولده الصغار، وطهارة بدنه وولده الصغار التابعين له، وتحديد زوجاته لو كن أكثر من أربع، ووجوب الختان عليه.
راجع تفصيل ذلك في عنوان " إسلام ".
٢ - إظهار الإسلام كرها: تطرقنا في عنوان " إسلام " إلى تصريح كثير من الفقهاء بصحة إسلام المكره إذا أظهر إسلامه عن كره، لأنه من الإكراه بالحق.
وقد ذكرنا هناك بحثا موسعا في هذا الموضوع فراجع.
٣ - عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على الكفر: تقدم في عنوان " ارتداد ": أنه لو أكره شخص على الكفر، فلا حاجة إلى تجديد إظهار الإسلام، ولا يجب عرضه عليه، لعدم تحقق الردة.
٤ - إظهار الإسلام وإبطان الكفر: عرفوا النفاق: بأنه إظهار الإيمان
[١] انظر: لسان العرب، والمصباح المنير، ومجمع البحرين:
" ظهر ".