كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
بلا خلافٍ ظاهر، إلّا ما عن ظاهر إطلاق العماني [١]؛ و لعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار: بأنّ «ثمن الكلب سحتٌ» [٢] محمول على الهراش؛ لتواتر الأخبار [٣] و استفاضة نقل الإجماع [٤] على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام:
أحدها- كلب الصيد السلوقي، و هو المتيقّن من [٥] الأخبار [٦] و معاقد
[١] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ٢٨): و لا مخالف سوى الحسن العماني، على ما حكي.
[٢] الوسائل ١٢: ٦٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥ و ٩، و الصفحة: ٨٣، الباب ١٤ من نفس الأبواب، الحديث ٢ و ٨.
[٣] الوسائل ١٢: ٦٣، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧ و ٨، و الصفحة: ٨٣، الباب ١٤ من نفس الأبواب، الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧.
[٤] سيأتي نقله عن الخلاف و المنتهى و إيضاح الفوائد و غيرها.
[٥] في «ن»، «م»، «ع»، «ص»: عن.
[٦] المشار إليها في الهامش (٣).