رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧
وفيه: لا صلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة [١].
وفي الموثق: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله - صلى، الله عليه وآله - قال: إن الشمس (وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة) وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب [٢].
ونحوه الموثق الآخر [٣]، لكن من دون ذكر التعليل، وظاهرهما كالعبارة: " تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر "، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقا للمشهور.
بل قيل: إن الأصحاب قاطعون [٤] به مؤذنا بنقل الاجماع، وهو ظاهر الشهيد - رحمه الله - حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة [٥].
وفي الخبرين: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن صلاة بعد طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها [٦]. وزيد في أحدهما التعليل بما مر. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وظاهر أكثرها التحريم كما عليه المرتضى [٧] في الثلاثة الأول، مدعيا على الأول منها الاجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية.
وزاد فيهما الخامس، وقال فيهما بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال، ويوافقه ظاهر العماني [٨] فيه كذلك، وفي الخامس، وظاهر الإسكافي [٩] في
[١] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ج ٦ ج ٥ ص ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٧٠ و ١٧١
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٧٠ و ١٧١
[٤] حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في كراهة ابتداء النوافل بعد صلاتي
الصبح والعصر ج ١ ص ١٦٦ س ٣٠.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كراهة الابتداء بالنافلة... ص ١٢٧ س ٢٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٦ و ح ٧ ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٢
[٧] الإنتصار: كتاب الصلاة في حرمة التنفل بعد طلوع الشمس... ص ٥٠، الناصريات (الجوامع
الفقهية): كتاب الصلاة م ٧٨ في عدم جاوز التطوع في... ص ٢٣٠ س ٢٠.
[٨] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١ ص ٧٦ س ٤ و ٥.
[٩] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١ ص ٧٦ س ٤ و ٥.