رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠
وغيرها: صلهما قبل الفجر، ومعه، وبعده، بناء على أن المراد من الفجر هو الثاني لما مر.
والبعدية تستمر إلى ما بعد الأسفار وطلوع الحمرة، إلا أن جملة من النصوص دلت على انتهاء الوقت بهما.
ففي الصحيح: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما [١]. خلافا لظاهر الإسكافي [٢] والشيخ في التهذيبين [٣]، فوقتهما الفجر الثاني، عملا بما مر من النصوص من أنهما من صلاة الليل، وحملا لهذه الصحاح تارة على التقية لما مرت إليه الإشارة.
وأخرى على أول ما يبدو الفجر، استظهارا لتبيين الوقت يقينا، للمرسل: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر [٤].
والخبر: عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة. وهما مع ضعف سندهما أوفق بما عليه الأكثر.
وحمل النصوص السابقة على التقية حسن إن وافقت مذهب أكثرهم،
[١] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٩٣
[٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٧١ س ٣١
[٣] الاستبصار: كتاب الصلاة ب ١٥٥ (وقت ركعتي، الفجر) ج ١ ص ٢٨٤ و ٢٨٥، ذيل الحديث
١٤ و ١٦، وتهذيب الأحكام: ب ٨ في كيفية الصلاة و... ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥، ذيل الحديث ٢٩١ و ٢٩٣
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٩٣.