رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١
وفي آخر: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. قيل: وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر، لا الجمعة [٢] وفيه نظر.
وفي المرفوع: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، و " إذا جاءك المنافقون "، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك [٣].
(وكذا لو صلى الظهر جمعة) للصحاح المستفيضة في جملة.
منها: ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين [٤].
ومنها: عن الجمعة، فقال: القراءة في الركعة الأولى ب " الجمعة " وفي الثانية ب " المنافقين " [٥].
ومنها: رجل أراد أن يصلي الجمعة، فقرأ ب " قل هو الله أحد "، قال: يتمها ركعتين، ثم يستأنف [٦].
وفي الخبر: من لم يقرأ في الجمعة ب " الجمعة " والمنافقين فلا جمعة له [٧].
وظاهره كسابقه، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي وزادا، فألحقا الظهر بها أيضا [٨]، لظاهر الأمر به
[١] وسائل الشيعة: ب ٧٢ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٨١٨.
[٢] والقائل هو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في القراءة ج ٨ ص ١٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب القراءة ح ٣ ج ٤ ص ٧٨٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٨١٥، وفيه: " شئ مؤقت ".
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب القراءة ح ٦ ج ٤ ص ٨١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧٢ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٨١٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب القراءة ح ٧ ج ٤ ص ٨١٦.
[٨] الإنتصار: في صلاة الجمعة ونوافل شهر رمضان ص ٥٤، ومن لا يحضره الفقيه باب صفة الصلاة من
فاتحتها إلى خاتمتها ج ١ ص ٣٠٧، ذيل الحديث ٩٢٢، والكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص ١٥٢.