رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣
وعن المصباح المنير في تفسير قوله: " وفي ثوبه تماثيل " أي صور حيوانات مصورة. وكلامهما سيما الأول ظاهر في اختصاص التمثال بصور الحيوان حقيقة، وكون إطلاقه على غيره مجازا.
نعم كلام الأول ظاهر في عموم الصور، ولكنه غير ضائر بعد اختصاص مورد النصوص المانعة مطلقا بامتثال دون الصور. ولعله لذا اختار الحلي التخصيص بالحيوان، وقواه جماعة من المحققين [١]، مضافا إلى الأصل. وهو حسن لولا اشتهار إطلاق الكراهة، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف، مع المسامحة في أدلتها، كما سبق غير مرة.
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة كما صرح به جماعة [٢]، للصحيح في الأول [٣]، وفحوى ما دل على سقوط التكليف الحتمي في الثاني [٤].
مضافا إلى الموثق: عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل [٥]. وقريب منه ظواهر جملة من النصوص.
(ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال لها [٦] صوت، أو متنقبة) على وجهها.
(و) معه كذا (يكره للرجال اللثام) بلا خلاف، إلا من القاضي في
[١] منهم كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ١٩٤ س ٣٠، والحدائق الناضرة
كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٧ ص ١٥٦.
[٢] منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ١١٤، وروض الجنان: كتاب الصلاة.
في لباس المصلي ص ٢١٢ س ١٤، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ٢١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ح ١٣ ج ٣ ص ٣٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب القيام ج ٤ ص ٦٩٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ح ٢٤ ج ٣ ص ٣٢٢.
[٦] في الشرح المطبوع والمخطوطات " له ".