رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٩
الصلاة التسليم " كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة، مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، وفيها الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر، في عدم حصوله بالتشهد كما يدعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله - عليه السلام - عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة فقال: لأنه تحليل الصلاة [١]. وهو نص في الوجوب. فتأمل.
قيل: ولأن التسليم واجب بنص الآية الكريمة ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام [٢]. ويضعف الأول بأنه يحتمل كون المراد: التسليم لأمره والإطاعة له، والثاني باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام، والقول الثاني بالاستحباب للشيخين [٣] وجماعة من الأصحاب [٤] للأصل، ويندفع بما مر، وللصحاح المستفيضة:
[١] علل الشرائع: ب ٧٧ في علة التسليم في الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.
[٢] كما استدل به صاحب منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج ١ ص ٢٩٥ و ٢٩٦ س ٢٧ و ٣
وروض الجنان: ص ٢٧٩ و ٢٨٠. ومدارك الأحكام: ج ٣ ص ٤٣١، وكشف اللثام: ج ١ ص ٢٣٣
س ٣١، وغيرهم.
[٣] المقنعة: كتاب الصلاة ب ١٥ في تفصيل أحكام ما تقدم... ص ١٣٩، والنهاية: كتاب الصلاة باب
فرائض الصلاة وسننه و... ص ٨٩.
[٤] كالقاضي في المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٩، والسرائر:
كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال... ج ١ ص ٢٣١، ومختلف الشيعة: كتاب
الصلاة فيها ظن أنه واجب ج ١ ص ٩٧ س ١٢.