رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩
بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء.
يقال: وشح الرجل بثوبه أو بإزاره وهو: أن يدخله تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم، كما يتوشح الرجل بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى، وتكون اليمنى مكشوفة.
وكلماتهم وإن كانت مختلفة في ذلك، إلا أن ظاهرها الاتفاق على أنه غير الاتزار فوق القميص. فلا وجه للاستدلال بأخبار كراهة التوشح على كراهته.
لكن في بعض النصوص إشعارا باتحادهما كالخبر: في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار، قال: هذا عمل قوم لوط، قلت: فإنه يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر. ولكنه معارض بظاهر الصحيحة الأولى، حيث عطفت الاتزار فوق القميص على التوشح فوقه، مؤذنا بتغايرهما.
ومع ذلك، الخبر ضعيف السند، متضمن صدره لما لم يقل به أحد، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى مؤذنا بدعوى الاجماع عليه [٢]، كما حكي عن صريح المعتبر [٣].
(وأن يشتمل الصماء) إجماعا، كما في التحرير [٤] والمنتهى [٥] والذكرى [٦] وشرح القواعد للمحقق الثاني [٧] والروض [٨] والمدارك [٩]، وفي
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٣٨٨.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣٣٣ س ١.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٩٥.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣١ س ١.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٣٣ س ٢.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٤٧ س ٣١.
[٧] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس الصلي ج ٢ ص ١٠٨.
[٨] روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢٠٩ س ٢٨.
[٩] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ٢٠٤.