رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢
جواز تقديمها على الشفق إما مطلقا، كما في جملة: منها الموثق: صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة جماعة ليتسع الوقت على أمته [١].
والموثق: عن الجمع بين العشائين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس [٢].
ونحوهما الموثقان الآخران: عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس به [٣].
وفي الخبر: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق [٤].
أو في السفر خاصة، كما في الصحيح: لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق [٥]. أو في المطر كما في آخر [٦]. واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلة، كما عن بعض هؤلاء الجماعة يدفعه تصريح الموثقين السابقين، ولا سيما الأول بجوازه مطلقا من غير علة، هذا، وفي المختلف: لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب [٧].
ولجماعة منهم أيضا في آخره، فجعلوه ثلث الليل إما مطلقا كما عن
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٤٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦ و ٥ ج ٣ ص ١٤٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٤٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٤٨، مع اختلاف يسير.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٤٨.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج ١ ص ٦٩.