رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٨
الركبتين إما بالبلوغ أو الوضع. وأما خصوصية فلعله من اجتهاد الناقل، مع أن ظاهر عبائر جمله آخرين من نقلة الاجماع هو ما ذكرنا، وإن كان يأباه سياق عبارتهم في الاستدلال عليه كما يأبى سياق عبارة النقلة السابقين في الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عبارتهم أيضا وهذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من: أن المقصود من دعوى الاجماع: إنما هو اثبات القدر المشترك ردا على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقل ما يقع عليه اسم الانحناء [١]. وإنما عبرنا بإمكان الوصول لعدم وجوبه إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.
وهل يشترط في الانحناء قصد الركوع حتى لو انحنى لا له ثم ركع بقصده لم يكن زاد ركوعا أم لا؟ وجهان، ظاهر جماعة الأول، بل قيل: لا خلاف فيه [٢]، ولهم الخبر: رأيت أبا الحسن - عليه السلام - يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها فانحط - عليه السلام - وهو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا، ثم عاد إلى صلاته [٣]. وقريب منه إطلاق نحو الموثق: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد [٤].
وعليه، فلو هوى بسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل حية أو لقضاء حاجة فلما انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى [٥]، فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون بذلك زيادة ركوع، صرح بذلك الشهيد - رحمه الله - في الذكرى [٦] وفاقا
[١] الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصلاة في فرض الركوع ج ١ ص ٢٣١.
[٢] والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج ٨ ص ٢٤١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مقدمة الصلاة ح ١٠ ج ١ ص ٣٥.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الركوع ص ١٩٧ س ١٨.