رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩
قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع [١]. وللمفيد وجماعة فكالصدوق في الوحدة، وجعلوا الركعة الأولى محله [٢]، لظواهر الصحاح المستفيضة: منها: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [٣]. وفيه أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية، بل ولا ظاهرة، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة، فلا ينافي استحبابه فيها في الركعة الثانية.
ولو سلم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال، جمعا بين النصوص، وحذرا من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة، المعتضدة مع ذلك بالشهرة والاجماع المنقول.
ثم على المختار من تعدد القنوت هل هو ثابت على الاطلاق كما هو.
ظاهر الأكثر ومنهم: الخلاف، مدعيا عليه الوفاق [٤]، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة، ومنها: الصحيحة والموثقة: المتقدمة. أم يختص ذلك بالإمام كما عن النهاية [٥] والمراسم [٦] والمعتبر [٧] والتذكرة [٨] والهداية [٩]
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب القنوت ح ١٢ ج ٤ ص ٩٠٤، لاختلاف يسير.
[٢] المقنعة: كتاب الصلاة ب ١٣. في عمل ليلة الجمعة ويومها ص ١٦٤، أقول لا يخفى أن عبارته لا تدل
على المطلوب لأنها لا تنفي الثانية، لأنه قال " والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته "، كما نبه
عليه صاحب كشف اللثام: ج ١ ص ٢٣٦ س ٣٧، ولكن الذي يهون الخطب أن صاحب المدارك
استفاد من عبارته وحدة القنوت: ج ٣ ص ٤٤٧، فتأمل.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩٠٢.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٠٥ في استحباب قنوتين في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣١.
[٥] النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص ١٠٦.
[٦] المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ٧٧.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج ٢ ص ٢٤٤.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مندوبات الصلاة ج ١ ص ١٢٨ س ٣٥.
[٩] الهداية (الجوامع الفقهية): باب فضل الجماعة ص ٥٢ س ٢٤.