رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٧
باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في الصحيحين [١].
وظاهرهما تفسيره بما قلنا، وفاقا للشيخ [٢] ومن تبعه من متأخري أصحابنا [٣].
خلافا للإسكافي [٤] والمرتضى [٥]، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما مستندا.
هذا، وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل القبلة بركبتيه معا.
(والطمأنينة عقيب رفع الرأس [٦] من) السجدة (الثانية) وتسمى ب " جلسة الاستراحة "، وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب.
وفي بعض الأخبار: أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء [٧].
وفي بعضها الأمر به كالموثق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم [٨]. وظاهره الوجوب كما عليه المرتضى، مدعيا الاجماع عليه [٩]، مستدلا به وبالاحتياط، ويعضده التأسي لفعلهم - عليهم السلام - لها، كما في جملة من النصوص.
ففي الصحيح: رأيته - يعني: الصادق عليه السلام - إذا رفع رأسه من
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ و ٣ ج ٤ ص ٦٧٣ و ٦٧٥.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٢٠ في كيفية الجلوس في التشهدين ج ١ ص ٣٦٣.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج ٢ ص ٢١٥.
[٤] في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص ٢٠٢ س ٢٩.
[٥] كما في الحدائق الناضرة - نقلا عن مصباحه -: كتاب الصلاة في السجود ج ٨ ص ٣٠٥.
[٦] في المتن المطبوع: " رفعه ".
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب السجود ح ٥ ج ٤ ص ٩٥٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٥٦.
[٩] الإنتصار: في جلسة الاستراحة ص ٤٦، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ٨٧
ص ٢٣٤.