رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧
منها: المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن [١].
ومنها: في المؤذنين أنهم الأمناء [٢]. لا والكافر والمجنون لا أمانة لهما، مع كون عبارة الأخير مسلوبة العبرة، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا.
وفي حكمه الصبي الغير المميز. وفي اشتراط الايمان قولان: ظاهر الأكثر، لا للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء.
منها: الصحيح: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد مواظبة على الوقت [٣].
وفي الخبر: إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه [٤]. والأصح اشتراطه وفاقا لجماعة، لما مر من القاعدة، ولبطلان عبادة المخالف كما في النصوص الكثيرة.
وخصوص النبوي: يؤذن لكم خياركم [٥]. خرج منه المجمع على جوازه، فبقي الباقي.
وللموثق: عن الأذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به [٦]. والمراد بالعارف: الإمامي كما يستفاد من تتبع النصوص.
وفي الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على
[١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦١٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦١٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٤٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٤.