رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧
وتركت النافلة [١].
وصدره قد تضمن القدمين والأربعة أقدام، وأنهما والذراع والذراعين بمعنى واحد كما صرح به الأصحاب وجملة من النصوص.
ولذا جمع الإسكافي [٢] بينهما خلافا للحلي [٣] وجماعة، فقالوا بالامتداد إلى المثل في الأولى، والمثلين في الثانية إما مطلقا، أو مستثنى منهما مقدار الفرضين.
واستدل عليه تارة بالصحيحة المتقدمة، بناء على أن حائط المسجد كان ذراعا، لتفسير القامة به في النصوص، وفيها ضعف سندا، بل ودلالة، لعدم تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك، بل مطلق القامة، وعليه نبه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى [٤].
ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسرة به: القامة التي وردت وقتا للظهر والعصر في نحو الصحيح: عن وقت الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر [٥]. ويكون محصله: التنبيه على أن وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفئ ذراعا أي سبعي الشاخص، كما عليه المفيد [٦].
وبالجملة: ليس في تلك النصوص: أن قامة حائط المسجد كان ذراعا، بل يحتمل أن القامة التي وردت أنها من فئ الزوال للظهر، وضعفها للعصر كان ذراعا. وإذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال. وينبغي الرجوع في تفسير
[١] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ١٠٣.
[٢] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص ١٢٣ س ٢٢.
[٣] السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٨.
[٤] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص ١٣٣ س ١٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٠٥.
[٦] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٥ في أوقات الصلوات ص ٩٢.