رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥
امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع [١]. ولم يظهر بذيله عامل، والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلاف [٢]. وفي جوازه مع السماع قولان، والمشهور المنع مع الفساد، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب، وظاهر المنتهى وغيره، وصريح غيرهما الاجماع عليه [٣]. فإن تم وإلا فاذكروه مشكل وإن كان أحوط.
(ومن السنن): الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة للآية، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها، وأمرا في أخرى، وتوهم الوجوب منها كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا الطوسي [٤] مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر المحكي في الخلاف ومجمع البيان [٥] والمنتهى [٦] والذكرى [٧] وغيرهما وتشهد له جملة من النصوص أيضا.
منها: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ [٨]. ومحلها الركعة الأولى من كل صلاة، لا مطلقا إجماعا كما في صريح المنتهى [٩] وشرح
[١] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب القراءة ح ٣ ج ٤ ص ٧٧٢.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٩٠ س ٨ - ٩ والروضة البهية: كتاب الصلاة في
القراءة ج ١ ص ٦٠٠، كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٢٠ س ٣٦.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ٢٤، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في
القراءة ج ١ ص ١١٧ س ١٧
[٤] والحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٩١ س ٢٢.
[٥] والحاكي هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج ٨ ص ١٦١.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج ١ ص ٢٦٨ س ٣٥.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١٩١ س ٢٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج ١ ص ٢٧٠ س ٧.