رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧
بعينه، قال: أيعيد الصلاة؟ قال: لا [١]، ويحمل على بقاء المحل [٢].
(والواجب فيه: خمسة) أشياء: الأول: (الانحناء) ب (قدر ما) يمكن أن (تصل معه كفاه إلى ركبتيه) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة كما حكاه جماعة [٣] ثم حد الاستفاضة للتأسي، والمعتبرة.
منها: الصحيح: فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في غير الركبة وتفرج بينهما [٤]، ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بقدر إمكان بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين، وأن الزائد مستحب. وبه صرح بعض، بل وعن خالي العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار: أنه مذهب الأكثر [٦]. خلافا لجماعة، فأوجبوا الزيادة، وهو أحوط، لظهور عبائر الأكثر فيه، ومنهم: جملة من نقلة الاجماع: كالفاضلين في المعتبر والتذكرة [٧]، ولكن في تعينه نظر، لظهور النص المعتبر في خلافه مع سلامته عن المعارض، عدا شبهة دعوى الاجماع.
ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين، وهو ملاقاة اليدين
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٣٤.
[٢] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الصلاة الركوع ج ١ ص ٢٢٥ س ١٣.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج ٢ ص ١٩٣، والمنتهى: كتاب الصلاة في الركوع ج ١ ص ٢٨١
س ٣٢، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٦٧٦.
[٥] هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج ٨ ص ٢٣٧.
[٦] البحار: باب الصلاة ب ٢٦ في الركوع وأحكامه وآدابه وعلله ج ٨٥ ص ١٢٠.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج ٢ ص ١٩٣، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج ١
ص ١١٨ س ٣٤.