رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٩
الإسكافي [١]. وعن الحلبي إطلاق الكراهة، ملحقا الكمين بالثياب [٢].
ويدفعه الصحيح: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس [٣].
(السادس: السجود: ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والاجماع، بل الضرورة من الدين. (وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالاخلال بهما، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى [٤] وغيرها، وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود [٥]. ونحوه غيره [٦]، وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار.
منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح: إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [٧].
والموثق القريب منه: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [٨]. خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة [٩]. وسيأتي
[١] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الركوع ص ١٩٨ س ٢٠.
[٢] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٣١٣.
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج ٢ ص ٢٠٦، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج ١
ص ١٢٠ س ٣٢، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج ١ ص ٢٨٦ س ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٧٧٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٥ ج ٤ ص ٩٣٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٣٢.
[٩] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في الصلاة ج ١ ص ١٢٠، وتهذيب الأحكام:
ب ٩ في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و... ج ٢ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤٥، والاستبصار: كتاب
الصلاة في من نسي الركوع ج ١ ص ٣٥٦ ذيل الحديث ٧.