رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠
المختار وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط، وعروض التكشف في الأثناء فلا [١]. ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحدا.
ويجزئ (للرجل ستر قبله ودبره) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا كما يفهم من الأصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف، إلا عمن يأتي، مؤذنين بندورهما وشذوذهما، كما صرح به الشهيدان في الروض والذكرى [٣].
وفي الخلاف والغنية: أن عليه إجماع الفرقة [٣]. وفي السرائر: أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - [٤] وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص المستفيضة: منها: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة [٥].
ومنها: عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس [٦].
ومنها: الفخذ ليس من العورة [٧]. وفي آخر: أن الركبة ليست من
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٩١.
[٢] روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ٢١٥ س ١٣، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص ١٤٠ س ١.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٤٩ في المراد من عورة الرجل ج ١ ص ٣٩٨، وغنية النزوع (الجوامع
الفقهية): كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٤٩٣ س ٢٣.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج ١ ص ٢٦٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب آداب الحمام ح ٢ ج ١ ص ٣٦٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح ٤ ج ١٤ ص ١٧٣. وفيه اختلاف.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب آداب الحمام ح ١ و ٤ ج ١ ص ٣٦٤ و ٣٦٥.