رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢
للعلامة [١] وللنص المحمول على الاستصحاب [٢]، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك، وفيها أيضا الصحاح وغيرها، وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضا [٣]، كما هو ظاهر المفيد [٤] والنهاية [٥]. وتبعهما جماعة. خلافا للأكثر فكما مر.
نعم، في بعض الأخبار المرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة [٦]. وعن المقنع: وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام [٧].
ويستحب قيامه (على) موضع (مرتفع) بلا خلاف إلا من المبسوط.
فقال: لا فرق بين أن يكون الأذان. في المنارة أو على الأرض [٨]. والظاهر أن مراده: المساواة في الأجزاء أو الاستحباب.
وإلا فإنه قال: ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.
وكيف كان، فهو على تقدير المخالفة شاذ، بل على خلافه في التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع [٩]. وهو الحجة.
مضافا إلى الخبر، بل هو في المحاسن صحيح كما قيل [١٠]: عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار،
[١] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١١ ج ٤ ص ٦٣٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦٣٤.
[٤] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٧ في الأذان والإقامة ص ٩٩.
[٥] النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص ٦٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٣٥.
[٧] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص ٨ س ١
[٨] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج ١ ص ٩٦.
[٩] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٠٧ السطر الأخير، ونهاية الإحكام: كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٤.
[١٠] والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٧ س ٣٢.