رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٠
كما ذكره جماعة من الأصحاب [١].
للصحيح: رأيت أبا جعفر - عليه السلام - يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا [٢].
وفي المرسل: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا [٣] وفي الخبر: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، والأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة واحدة [٤].
وفي آخر: يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر [٥].
(والترتيب) [٦] بينهما وبين فصول كل منهما (شرط) في صحتهما بالاجماعات والنصوص، فإن تعمد خلافه إثم إن قصد شرعيته، وإلا بطل بطل، كما إذا سهى أو جهل فأخل، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
(والسنة) أي المستحب (فيه) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل للإقامة (الوقوف على فصوله) بترك الاعراب من أواخرها إجماعا على الظاهر المحكي عن المعتبر [٧] والتذكرة [٨]، وفي الخلاف [٩] والروض [١٠] والمنتهى [١١]
[١] ومنهم: صا حب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٨١، وذخيرة المعاد:
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢٥، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان
والإقامة ج ٧ ص ٤٠٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٤٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١ كل من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ و ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢١ كل من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ و ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٠.
[٦] في المتن المطبوع: زيادة " فيه ".
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ح ٢ ص ١٤١.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٠٥ س ٤١.
[٩] الخلاف: كتاب الصلاة ٣٤١ في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٨٢.
[١٠] روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٢٤.
[١١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٦ س ٦.