رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٠
قدميك، ولا تفترش ذراعيك [١].
وفي آخر: إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد [٢].
وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الاقعاء بالمعنى الذي ذكروه، واطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقا من غير اختصاص بما بين السجدتين كما في العبارة كثير من عبائر الجماعة. وبالاطلاق أيضا صرح جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مع دعواه الاجماع [٣].
(السابع: التشهد وهو واجب) بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، وأخبارنا (في كل) صلاة (ثنائية مرة) بعدها (وفي) الصلاة (الثلاثية والرباعية مرتين): مرة آخرهما وأخرى بعد ثانيتهما.
وأما الخبر: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه [٤]. فمحمول إما على التقية كما ذكره شيخ الطائفة [٥]، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك.
ففي الحسن: التشهد في الركعتين الأوليين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محملا، وتقبل شفاعته، وارفع درجته [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ٦٧٧، لكثرت الاختلاف في النسخ
أثبتناه مطابقا للمصدر، و ب ٦ من أبواب السجود ح ٥ ج ٤ ص ٩٥٨ وفيه " ولا تكن ".
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧٦، باختلاف يسير.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ١١٨ في كراهة الاقعاء ج ١ ص ٣٦٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ١٥ في كيفة الصلاة وصفاتها و... ج ٢ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١٦١،
والاستبصار: كتاب الصلاة ب ١٩٦ في وجوب الصلاة على النبي (ص) ج ١ ص ٣٤٤ ذيل الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التشهد ح ١ ج ٤ ص ٩٨٩، باختلاف يسير.