رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧
الخلاف، مدعيا عليه الاجماع [١]، أو ما عدا الابهام كما عن الإسكافي والمرتضى [٢].
وأن يستقبل القبلة ببطنهما، للصحيحين [٣]. وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه قول علمائنا [٤].
وقيل: فيه قولان آخران: يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما، أو يبتدأ. بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع، ثم يرسلهما.
ويشهد لهذا القول نحو الصحيح: إذا افتتحت فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات [٥]. فتدبر.
وللأول نحو الصحيحين: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [٦]. فالعمل بهما أظهر. وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.
(الثالث: القيام: وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه تبطل الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء، كما عن المعتبر والمنتهى [٧] وغيره.
[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ٧٣ في ضم الأصابع حال التكبير ج ١ ص ٣٢١.
[٢] كما في المعتبر: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ٢ ص ١٥٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٦ ج ٤ ص ٧٢٦، والآخر: ب ٩ من أبواب تكبيرة
الاحرام ح ١٧ ج ٤ ص ٧٢٨.
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج ١
ص ٢٨٥ س ٩.
[٥] والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ٨ ص ٤٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٣ ج ٤ ص ٧٢٥، والآخر: ب ١٠ من أبواب تكبيرة
الاحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧٢٨.
[٧] المعتبر: كتاب الصلاة في القيام ج ٢ ص ١٥٨، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج ١
ص ٢٦٥ س ١.