رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢
الشهادتان، أو قول: بسم الله وبالله [١]. وعن صاحب الفاخر: فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأول [٢]. وهما مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه لم أعرف مستندهما.
نعم في الصحيح: ما يجزئ من التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، قال: قلت: فما يجزئ من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان [٣].
وفي الخبر: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: (بسم الله) فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة [٤].
وفي آخر مروي عن قرب الإسناد: عن رجل ترك التشهد حتى سلم؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) أو (بسم الله) أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة [٥].
وهذه النصوص مع قصور الأخيرين منها سندا وعدم انطباقها كما هو على شئ من القولين كما ترى لا تقاوم شيئا مما قدمناه، سيما مع تضمن الأخيرين ما يخالف الاجماع قطعا من فساد الصلاة، ولزوم إعادتها بترك التشهد شكا أو نسيانا.
(والصلاة على النبي وآله) عليهم السلام مطلقا على الأظهر
[١] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة لم نعثر عليه وإن كان الحاكي هو صاحب كشف اللثام
كتاب الصلاة في التشهد ص ٢٣٢ س ٤.
[٢] لا يوجد عندنا كتابه ونقل عنه صاحب ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص ٢٠٦ س ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التشهد ح ١ ج ٤ ص ٩٩١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب التشهد ح ٧ ج ٤ ص ٩٩٦.
[٥] قرب الإسناد: ص ٩٠.