رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣
والفرائض، بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض بعد ما عرفت من حمل الأخبار المانعة على التقية.
ومن هنا، ظهر ضعف قول الشيخين بعدم استثناء ما استثني في المتن في الأولين، وزاد في الحلاف الثالث [١].
واعلم، أن الصحيحة الثانية من النصوص الماضية في صدر المسألة تضمنت استثناء نوافل يوم الجمعة، وهو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في المنتهى والناصرية [٢]، ولا خلاف فيه - أيضا - أجده، إلا من إطلاق العبارة، ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من دون استثنائها، وليس ذلك نصا، بل ولا ظاهرا في المخالفة، سيما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة، فإنها منها، لكونها النوافل النهارية قدمت على الجمعة، وزيادة أربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة.
(الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها) [٣] لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة، وخروجا عن شبهة الخلاف، فتوى ورواية في الفرائض، ما عدا العشاء، فيستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق المغربي، بل قيل: بوجوبه كما مضى [٤]، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ففي الصحيح: أول الوقت أفضل، فعجل الخير ما استطعت [٥]. وبمعناه كثير.
[١] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٢٣ في أحكام فوائت الصلاة ص ٢١٢، والخلاف: كتاب الصلاة م ٢٦٣
في الأوقات المكروهة فيها الصلاة ج ١ ص ٥٢٠.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ١ ص ٢١٦ السطر الأخير، والناصريات
(الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ٧٨ ص ٢٣٠.
[٣] في المتن المطبوع " أوقاتها ".
[٤] مضى في شرح. قول الماتن " الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية... ".
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٨٨.