رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٤
الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود كما في أحدهما [١]، وفيما ذكر وأشباهه، كما في الثاني [٢]، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى، فإنه قال بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما: قلت هذان الخبران مصرحان بالتقية لقوله: (في الأول وأشباهه، وفي الثاني في جميع الجلود)، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب [٣]، ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق [٤] وإن تبعه في المدارك [٥]، سيما مع اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع.
ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك، سيما مع موافقته للعامة، واشتمال المعارض على متضح السند أيضا كما عرفته، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ولا تجوز الصلاة) ولا تصح (في الحرير) المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته (للرجال) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من العبائر: كالانتصار [٦] والخلاف [٧] والمنتهى [٨]، والمدارك [٩] والذكرى [١٠] وغيرها
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب لباس المصلي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٤.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٤٤ س ٣٢.
[٤] المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٨٧.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٧٣.
[٦] الإنتصار: في مسائل الصلاة في لباس المصلي ص ٣٧.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٤٥ ج ١ ص ٥٠٤.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢.
[٩] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٣ ص ١٧٣.
[١٠] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٤٥ س ١.